الجزئ العاشر:من النظام الداخلي للحزب
- kamel bellamine
- 18 févr. 2018
- 1 min de lecture
الفصل 84 : يمكن للمكتب السّياسي أن يتّخذ قرارا في تجميد عضويّة أيّ منخرط يُحيله على لجنة النّظام إلى حين البتّ في ملفّه من قِبَل هذه اللّجنة على ألاّ تتجاوز مدّة التّجميد أربعة أشهر وذلك في صورة ارتكاب مخالفات جسيمة تترتب عليها تعطيل نشاط الحزب أو الإساءة البالغة إليه ويتعيّن على المكتب السّياسي دعوة المعني بالأمر للجواب على ما اُتّهم به قبل إتّخاذ الإجراءت التّأديبيّة القسم الثّاني: في العقوبات الفصل 85 : العقوبات المقرّرة على الأخطاء البسيطة : التّنبيه الشّفوي أو الكتابي أو عبر وسائل الإتصال الألكتروني ويتّخذ المكتب السياسي أو لجنة النّظام إذا تعهّدت بالموضوع هذه العقوبات بمقتضى قرار معلّل الفصل 86 : العقوبات المقرّرة في الأخطاء الجسيمة: التّسجيل في ملف المعني فقدان حقّ التّرشّح والتّصويت لمدّة أقصاها سنة التّجريد من المهامّ والمسؤوليّات في الهيئات الحزبيّة سحب الثّقة من العضو المنتخب في الهيئات العموميّة تعليق العضوية لمدة أربعة اشهر الفصل النّهائي من الحزب وتختصّ لجنة النّظام بالنّظر في تسليط هذه العقوبات
Commentaires