الجزئ الرابع:من النظام الداخلي للحزب
- kamel bellamine
- 18 févr. 2018
- 2 min de lecture
الفصل 55: يتولٌى المؤتمر الوطني : – القيام بدراسة واقع الحزب وخططه المستقبليّة وتقييم إنجازاته والتّداول والبتّ في أيّ موضوع آخر يراه – ضبط الخيارات العامّة للحزب – المصادقة على اللّوائح وبرامج الحزب والنّظم الدّاخليّة المقدّمة له من اللّجان أو الجهة المكلّفة بالغرض والتي توضع على ذمّة المؤتمرين في أجل أقصاه 20 يوما قبل موعد انعقاد المؤتمر – انتخاب رئيس الحزب – انتخاب اعضاء المكتب السّياسي – انتخاب الثلاثين عضوا للمجلس الوطني – انتخاب لجنة الطّعون وتحّرر محاضر اجتماعات لكلّ مداولات المؤتمر ويمكن للمؤتمرين الإطٌلاع عليها كما يحرٌر ملخٌص في أهمٌ القرارات المتٌخذة وتوضع على ذمٌة المنخرطين – يمكن المشاركة في المؤتمر عن طريق وسيلة اتصال عن بعد بالنسبة للمؤتمرين الموجودين بالخارج بشرط ان يبرروا عدم حضورهم المؤتمر للجنة اعداد و مراقبة الانتخابات التي يمكنها الترخيص لهم في المشاركة و في التصويت بوسيلة اتصال مؤمنة و تضمن السرية الفرع الخامس: اللّجان القارّة الفصل 56: تتكوّن لجنة المراقبة الماليّة من (6 )ستة أعضاء ، ويمكن من بينهم مختصّان اثنان في علوم التّصرف او الاقتصاد او المحاسبة او المالية او الجباية ويمكن رئيسها من اصحاب الاختصاص وتكون اجتماعاتها قانونيّة بحضور من أعضائها الفصل 57 : تتكوّن لجنة النّظام من (6 )ستة أعضاء ،ويمكن من بينهم مختصّان (2) اثنان في القانون ويكون اجتماعاتها قانونيّة بحضور (4 )أربعة من أعضائها من بينهم رئيس اللّجنة يمكن ان يكون مختص في القانون و في صورة غيابه يعوض بعضو يمكن ان يكون مختص في القانون وتكون اجتماعاتها قانونيّة بحضور (4)أربعة اعضاء و يمكن تعويضه في صورة غيابه بعضو يمكن ان يكون مختص في القانون يرأس اللجنة . وجود مختصين في مجال لجنة النّظام ولجنة الطّعون ولجنة المراقبة الماليّة ليس مشروطا ويمكن الإقتصار على الخبرة والكفائة فقط وإختيار الأعضاء الأكثر خبرة وكفائة في مجال لجنة النّظام ولجنة الطّعون ولجنة المراقبة الماليّة الفصل 58 : تتكوّن لجنة إعداد ومراقبة الانتخابات من( 7)سبعة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتُعيٌن اللّجنة ممثّليها في الجهات على أن تُعلم بهم المكتب السياسي الفصل 59: للجنة إعداد ومراقبة الانتخابات وللّجنة المراقبة الماليّة الاستعانة بمن تختار من المنخرطين بالحزب على أن تعلم بهم المكتب السياسي الفصل 60 : تكون الانتخابات على الأفراد ويكون المتحصّلٌون على أكبر عدد من الأصوات هم الفائزون بالمناصب المتنافس عليها وفي صورة تساوي عدد الأصوات يقدٌم المترشّح الأقدم عضويّة في الحزب ثم الأكبر سنٌا الفصل 61 : لا يمكن الجمع بين عضويّة اللّجان وأي عضويّة في هياكل الحزب باستثناء عضوية المجلس الوطني الفصل 62 : على كلّ لجنة تسيير عملها بالنّظام الدّاخلي أو يحدّد نظاما داخلي لكيفيّة تسيير عملها و لا يتعارض مع النّظام الدّاخلي للحزب يٌعرض على أوٌل مجلس وطني للمصادقة الفصل 63 : في حالة شغور مقعد عضو قارّ يعوّض بعضو نائب وفي حالة تغيٌب عضو عن أعمال لجنة النّظام أو لجنة الطّعون عن جلسة يمكن تعويضه بعضو نائب في الجلسة المعنيّة الفصل 64 : تتمتّع اللٌجان بالاستقلاليّة في ممارسة مهامّها على أن تعمل بشفافيّة وتلتزم بمراعاة مصلحة الحزب وبالتّنسيق مع المكتب السّياسي دون أن يتدخّل في قراراتها ويجب على كلّ لجنة أن تعيّن منسّقا ومقرّرا بالتّوافق أو بالانتخاب الفصل65 : – يقدّم المترشّحون مطالب ترشّح مرفوقة بسيرتهم الذّاتيّة التي توزّع على أعضاء المجلس الوطني أو المؤتمر الوطني
Commentaires