الجزئ الثالث: من النظام الداخلي للحزب
- 18 févr. 2018
- 4 min de lecture
الفصل 43 : يمكن للمكتب السّياسي تجميد نشاط أيٌ مكتب جهوي أو محلٌي أو مكتب بالخارج أو مكتب محدث أو فرع أو لجنة قارة على أن يعرض اقتراح حلّها على المجلس الوطني يمكن للمكتب السياسي إنشاء تنسيقيات و مكاتب بالخارج و مكاتب محدثة بدل التي تم حلها أو التي لم تكتمل مؤتمراتها و يعود للمكتب السياسي تعيين أو تعديل مدة التنسيقيات و تعمل التنسيقيات على إعداد انتخاباتها المحلية و مؤتمراتها الجهوية الفرع الثّالث: المجلس الوطني الفصل 44 : المجلس الوطني هو أعلى هيئة للحزب بين مؤتمرين وهو مسؤول أمام المؤتمر الوطني الفصل 45: يتكوّن المجلس الوطني من: رئيس الحزب أعضاء المكتب السّياسي الكتاب العامّين للمكاتب الجهوية ومساعديهم وأُمناء المال الجهويين بصفاتهم الكتاب العامّين للمكاتب المحدثة ومساعديهم بصفاتهم ثلاثة أعضاء من كل مكتب بالخارج يختارهم المكتب المعني أربعين عضوا منتخبا منهم ثلاثين عضوا ينتخبهم المؤتمر الوطني و عشرة اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني باقتراح من المكتب السياسي أعضاء الحزب المنتخبين في البرلمان كل مؤسسي الحزب بشرط ان يكون المؤسس مجددا لانخراطه بشكل مستمر و ناشط بشكل مستمر و برئ الذمة المالية تجاه الحزب رؤساء الجماعات العموميّة أو أحد أعضائها المنتخبين المنتمين للحزب أعضاء اللّجان وذلك لتقديم تقاريرهم ولا يحقّ لهم التّصويت ويمكن لرئيس المجلس الوطني دعوة أي شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغاله دون حق التّصويت الفصل 46 : يحدّد المؤتمر الوطني شروط التّرشٌح للعضويّة القارّة للمجلس الوطني الفصل 47 : صلاحيّات المجلس الوطني يسهر المجلس الوطني على تطبيق قرارات ولوائح المؤتمر الوطني ويختصٌ بــ :– المصادقة على التّقريريْن الأدبي والمالي سنويّا وعلى ميزانيّة الحزب السّنويّة تحديد السّياسة العامّة للحزب ومراقبة تنفيذ المكتب السّياسي لها مناقشة تقارير المكتب السّياسي والبتّ فيها وضع إستراتيجية مشاركة الحزب في الانتخابات الوطنيّة وضبط برامجها ضبط سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك والبتٌ في التّحالفات الحزبيّة البتٌ في أي خلاف يحصل في المكتب السّياسي أو بينهما بطلب من رئيس المجلس الوطني أو من رئيس الحزب أو من أغلبيّة ربعي أعضاء المكتب السّياسي – انتخاب أو المصادقة على أعضاء اللّجان القارّة سدّ الشّغور في اللّجان القارة وقائماتها الاحتياطيّة بما في ذلك لجنة الطّعون سدٌ الشّغور في عضويّة المكتب السّياسي بين مؤتمرين البتٌ في عرائض سحب الثّقة من رئيس الحزب أو أحد أعضاء المكتب السّياسي أو كامل المكتب السّياسي بطلب من أعضائه أو رئيس الحزب أو أغلبيّة أعضاء المكتب السّياسي أو رئيس المجلس الوطني ويتمّ التّصويت على سحب الثّقة بأغلبيّة نصف الحاضرين ـ البتّ في عرائض سحب الثّقة من رئيس المجلس الوطني بطلب من نصف أعضائه او من المكتب السياسي ويتمّ التّصويت على سحب الثّقة بأغلبيّة نصف الحاضرين المصادقة على قرار حلّ المكاتب بالخارج أو المكاتب المحدثة أو المكاتب الجهويّة أو المحليّة أو الفروع أو اللجان المتخٌذ من قبل المكتب السّياسي الفصل 48 : يجتمع المجلس الوطني كلّ خمسة أشهر في دورات عاديّة ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من ربعي أعضائه أو من رئيس الحزب أو من رئيس المجلس أو من أغلبيّة أعضاء المكتب السّياسي ويتخٌذ المجلس قراراته حسب قاعدة الأغلبيّة المطلقة للحاضرين ويمكن التّرخيص للموجودين في الخارج بالمشاركة في المجلس الوطني عبر وسيلة اتّصال إلكتروني مؤمّنة للضّرورة القصوى بقرار من رئيس المجلس الوطني أو رئيس المكتب السّياسي الفصل 49 : ينتخب المجلس الوطني رئيسا من بين أعضائه غير الأعضاء بالمكتب السّياسي بالاقتراع السرّي في دورة مدتٌها سنتان قابلتان للتّجديد مرّتين متتاليتيْن ويختار رئيس المكتب عضوين لمكتبه يُعلم بهما رئيس الحزب وأعضاء المجلس الوطني عند تعيينهما أو تعويضهما ويمكن التّرشح لرئاسة المجلس الوطني لكلّ عضو يحصل على تزكية ثلاثة عشر عضوا من أعضاء المجلس الوطني ولا يُمكن لأيّ عضو أن يزكٌي أكثر من مترشحان إثنان يتابع مكتب المجلس أعمال المكتب السّياسي ومدى تنفيذ لقرارات المؤتمر والمجلس الوطني الفرع الرّابع: المؤتمر الوطني الفصل 50 : المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة في الحزب الفصل 51 : يتكوٌن المؤتمر الوطني من : رئيس الحزب أعضاء المكتب السّياسي أعضاء المجلس الوطني القارّين أربعة أعضاء يقع انتخابهم عن كلّ مؤتمر جهويّ ويضاف إليهم وجوبا الكاتب العامّ للمكتب الجهوي ومساعده وأمين المال ويضاف مؤتمِر عن كلّ عدد من المنخرطين يحدّده المجلس الوطني اربع اعضاء يقع انتخابهم من بين منخرطي كل مكتب محدث و يضاف اليهم وجوبا الكاتب العام للمكتب و مساعده و امين المال يضاف اليهم عضو عن كل عدد من المنخرطين يحدده المجلس الوطني -أربعة أعضاء يقع انتخابهم من بين منخرطي كلّ مكتب بالخارج يضاف إليهم ثلاثة من أعضاء المكتب الكتاب العامين المحليين أعضاء الحزب المنتخبين في المجلس التّشريعي أعضاء الحكومة المنتمين إلى الحزب الأعضاء المؤسّسين للحزب ما داموا ينشطون فيه ويجدّدون انخراطهم بصفة دوريّة رؤساء وأعضاء الجماعات العموميّة المنتمين إلى الحزب عضوين ممثلين عن كلّ لجنة ولا يحقٌ لهما التّصويت ويمكن للمكتب السّياسي دعوة أي شخص في حضوره فائدة للمشاركة في أشغال المؤتمر الوطني دون حقّ التّصويت أو التّدخل دون إذن مسبق من رئيس المؤتمر بناء على طلب كتابي يكون الحضور في المؤتمر شخصيّا الفصل 52 : ينعقد المؤتمر الوطني وجوبا مرّة كل سنتين في دورة عاديّة وتسبقه انتخابات المكاتب المحليّة والجهوية والمكاتب بالخارج والمكاتب المحدثة ويدعو إليه رئيس الحزب أو المكتب السّياسي قبل شهرين ونصف على الأقل من موعد انعقاده ويضبط تاريخ انعقاده ومكانه ويقترح جدول أعماله وفي صورة عدم الدّعوة إلي انعقاده في الآجال المحدّدة يمكن لرئيس المجلس الوطني الدّعوة إلى انعقاد المؤتمر الوطني ويمكن أن ينعقد المؤتمر الوطني في دورات استثنائيّة كلّما دعت الضّرورة إلى ذلك بطلب من ربعي أعضاء المؤتمر أو من رئيس الحزب أو من أغلبية أعضاء المكتب السّياسي أو أغلبية أعضاء المجلس الوطني على أن تتٌم الدّعوة قبل ثمانية عشر يوما وفي جميع الحالات تقترح الجهة الدّاعية إلى انعقاد المؤتمر جدول الأعمال الفصل 53 : تتم الدعوة للمؤتمر الوطني في موقع الحزب الرسمي و صفحاته الفصل 54 : يرأس المؤتمر عضو ينتخبه المؤتمرون يساعده نائبان يُنتخبان قبل مناقشة التّقريريْن الأدبي والمالي وعرضهما على المصادقة يشترط في المترشحين لرئاسة و نيابة رئيس المؤتمر ان يكونوا مؤتمرين من غير المترشّحين للمسؤليّات الوطنيّة أي المكتب الّسياسي والثّلاثين عضوا و ينتخبهم المؤتمرون ويكون التّرشح فرديّا والتّصويت سريّا











































Commentaires