الجزئ الثامن:من النظام الداخلي للحزب
- kamel bellamine
- 18 févr. 2018
- 1 min de lecture
الفصل 76: على أعضاء المكتب السّياسي و المجلس الوطني والمكاتب الجهويّة التّبرّع للحزب شهريّا بنسبة خمسة-(5 %) بالمائة من مداخيلهم الصّافية ولمن يتقاضى مبلغ شهري قدره 500 دينارا لكل من يعمل في وضيفة عمومية أو في القطاع الخاص أو في الأعمال الحرة يجب عليه أن يلتزم بدفع {5 % } من راتبه الخاص كل شهر وبالنسبة لمن يتقاضى أقل من المبلغ المذكور أعلاه هو معفى من دفع المبلغ المالي وبالنّسبة إلى المقيمين في الخارج أربعة مائة 500 يورو المبرّر للإعفاء الفصل 77 : لا تُقبل أيّ هبة أو مساعدة إلاّ مقابل تسليم وصل يحمل ختم أمين المال و الادارة وكلّ مخالف يُعرّض نفسه لعقوبات تأديبيّة الفصل 78 : لا تُقبل مساعدة أو مساهمة أو هبة أو وصيّة مشبوهة أو تكون مشروطة بما ينال من استقلالية الحزب وإشعاعه أو من شأنها أن تؤدّي إلى أهداف أو نتائج خارجة عن مبادئ الحزب أو خطّه السّياسي أو تتنافى مع أخلاقيّاته أو سمعته أو من أشخاص تربطهم بأحد قياديّي الحزب من متحمّلي المناصب العامّة مصلحة كطالبي خدمة إداريّة الفصل 79 : تخضع ماليّة الحزب وكذلك ممتلكاته المنقولة والعقاريّة للأحكام القانونيّة النّافذة وللقواعد الدّاخليّة للحزب الخاصّة بالشؤون الماليّة الباب الرّابع: الموارد الماليّة للحزب وتسييرها الفصل 80 : تتكوّن مختلف الموارد الماليّة للحزب من الانخراطات والتّبرعات والمساهمات المتأتّية من ممثّلي الحزب في مختلف الهياكل القياديّة داخل الّدولة ومن مداخيل الأنشطة تُدرج في ميزانيّة سنويّة وتضبط بشفافيّة ودقٌة الفصل 81 : على كلّ منخرط يتحمّل مسؤوليّة قياديّة في صلب الدّولة بصفته الحزبيّة وأعضاء الحكومة وأعضاء المجالس النّيابيّة والجماعات العمومّية والذي يتقاضى راتبا بهذا العنوان أن يساهم شهريّا بنسبة من أجره الشّهري الصّافي يحدّدها المكتب السّياسي على أن لا تقلّ عن 5 في المائة -
Commentaires