الجزئ الأول: من النظام الداخلي للحزب
- kamel bellamine
- 16 févr. 2018
- 6 min de lecture
الباب الاول :الانخراط القسم الأوّل : شروط الانخراط الفصل 1 : يُشترط في طالب الانخراط : أن يكون تونسيّ الجنسيّة ألاّ تكون سنّه دون 16 سنة كاملة ألاٌ يكون محجّرا عليه قانونا الانخراط في الأحزاب السّياسيّة ألاٌ يكون شارك في الاستبداد أو في الدّفاع عنه أو تكريسه قبل 15 جانفي 2011 ألٌا يكون منخرطا بحزب آخر أن يتّصف بالاستقامة والرّوح النّضاليّة والعطاء أن يلتزم بمبادئ الحزب ألٌا تتعلّق به أحكامٌ جزائية مخلة بالشرف والأمانة أن يكون حسن السلوك القسم الثّاني : إجراءات طلب الانخراط وقبوله الفصل 2: يُودع طلب الانخراط مع معلوم الاشتراك الذي يضبطه المكتب السّياسي بصفة شخصيّة ومباشرة للفرع أو المكتب المحلّي أو الجهوي أو المكتب بالخارج أو إدارة الحزب ويتضمّن الطّلب البيانات الكفيلة بإرشاد الحزب عن شخصيّة الطّالب ويضبط نموذجه ومعلوم الاشتراك المكتب السّياسي ويمكن تقديم الطّلب إلكترونيّا أو إلى المقرّ المركزي للحزب على أن يُحال إلى المكتب المعني تُسلّم بطاقة الانخراط بعد التّحرّي عن استيفاء الطّالب لشروط الانخراط-أن يتبنى وثيقة الهوية الفصل 3: يتولّى الهيكل المعني دراسة طلب الانخراط والبتّ فيه في ظرف شهرين من تاريخ إيداع المطلب الفصل 4: في صورة عدم اتّخاذ قرار بقبول الانخراط في خلال شهرين إثنين يُعتبر المطلب مقبولا الفصل 5: قرار رفض الانخراط يتخذه المكتب السياسي في ظرف شهر من تاريخ علمه بالقرارالفصل 6: يمكن للمكتب الجهوي أو المكتب السّياسي رفض انخراط الطّالب ويجوز للمعني بالأمر طلب مراجعة قرار الرّفض لدى لجنة النّظام في ظرف شهرين إثنين من علمه به ويكون قرار لجنة النّظام قابلا للطّعن أمام لجنة الطّعون في ظرف شهرين الفصل 7: تحفظ نسخة من الملفّ الخاصّ بكلّ منخرط والمطالب المرفوضة لدى المكتب المحلّي والجهوي القسم الثّالث : حقوق المنخرط وواجباته الفصل 8: حقوق المنخرط في الحزب هي التّالية:– المشاركة في اتّخاذ القرارات وفي وضع برامج الحزب وفقا للطّرق والمعايير الدّيمقراطيّة وفي كنف احترام النّظام الدّاخلي للحزب– المساهمة في تقييم عمل هياكل الحزب وممارسة النّقد والنّقد الذّاتي بحريّة وموضوعيّة داخل هياكل الحزب والمجموعات الداخلية في إطار الانضباط الحزبي– الحق في تلقّي المعلومة عن نشاطات الحزب وقراراته بكل الطّرق التي يعتمدها الحزب– انتخاب هيئات الحزب والتّرشح لها وفق أحكام القانون الأساسي والشّروط المحدّدة في النّظام الدّاخلي– الدّفاع عن نفسه بنفسه – الاستقالة من المسؤوليّة أو من العضويّة في الحزب وذلك في غضون ستون يوما من تاريخ تقديمها على أن تعلّق عضويّته منذ تاريخ تقديمها مطلب معلل يشرح أسباب الاستقالة يودع لدى الهيكل الرّاجع إليه بالنظر أو لدى المكتب السّياسي وتكون الاستقالة سارية المفعول بعد ستون يوما الفصل 9: على المنخرط في الحزب :– أن يلتزم بمبادئ الحزب وأهدافه المضمّنة ببيانه التّأسيسي وبقانونه الأساسي ونظامه الدّاخلي– أن يدفع الاشتراكات وأن يسدّد المساهمات المقرّرة بانتظام-أن يلتزم بوثيقة الهوية والخط السياسي– ألاّ يصرٌح لوسائل اللإعلام بما يخالف مواقف الحزب المتّخذة بشكل قانوني– أن يسعى دائماً من أجل تقوية الإنسجام وروح التّضامن بين مناضلي الحزب وينأى عن كلّ ما من شأنه أن يخلق الفئويّة أو النّعرات الإيديولوجيّة ومحتويات المداولات والآراء تجاه غير منخرطي الحزب أو الجهويّة أو الشّخصيّة والابتعاد عن المصالح الذاتيّة الضيّقة ، وعليه أن يتعامل باحترام مع بقيّة المنخرطين– المحافظة على أسرارومحتويات المداولات والآراء تجاه غير منخرطي الحزب القسم الرّابع: فقدان العضويّة الفصل10: يُعتبر فاقدا لعضويّته :– كلّ عضو تقدّم بطلب استقالة وأصبحت نافذة حسب مقتضيات الفصل الثامن– ويعدّ منسحباً كلٌ عضو متحمّل للمسؤوليّة لانقطاعه عن أنشطة الحزب لمدّة شهرين أو تغيّب دون عذر عن إثنين اجتماعات متتالية ويقع التّنبيه عليه بواسطة رسالة الكترونيّة أو أيّ وسيلة تترك أثرا كتابيّا وعند الاقتضاء عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع علامة البلوغ ويتّخذ المكتب السّياسي قرار اعتبار العضو منسحبا في صورة عدم الردّ أو الرد دون تبرير كاف على التّنبيه في أجل شهرين ونصف– كلّ عضو وقع رفته بموجب النّظام الدّاخلي– كلّ عضو يتعمّد الامتناع عن سداد الاشتراك والمساهمات المقرّرة لمدّة شهرين بعد التّنبيه عليه بأيّ وسيلة إلكترونيّة أو تترك أثرا كتابيّاً الباب الثّاني: الهياكل الحزبيّة الفصل 11 : تخضع المراكز القياديّة للحزب إلى المبادئ التّالية : مبدأ الانتخاب الدّيمقراطي في تحمّل المسؤوليّات مراعاة مبدأ الكفاءة والتّجربة السّياسيّة والرّوح النّضاليّة والاستقامة والإبتعاد عن الاعتبارات الشّخصيّة مبدأ الإلتزام بالعمل المشترك والابتعاد عن احتكار المعلومة أو النّشاط الفصل 12 : ــ يتمّ التّصويت على المترشٌحين في كل المواقع بالاقتراع السرّي من قبل المنخرطين خالصي الاشتراكات الذين لهم أقدميّة أربعة أشهر على الأقل ويقع التّصريح بفوز المرشّحين الذين تحصّلوا على أكبرعدد من الأصوات في حدود عدد المقاعد المتنافس عليها وفي صورة تساوي الأصوات يُرجٌح الأقدم في الانخراط في الحزب وإذا كان هناك لُبس أو تساوٍ في تاريخ الانخراط يتمٌ التّصريح بفوز الأكبر سنّا وتسجّل العمليّة الانتخابيّة بكاملها في محضر يُحال إلى المكتب السّياسي ــ لا يمكن الجمع بين عضويّة الهياكل التالية: المكتب السياسي و المكاتب الجهويّة والمحليّة والفروع وفي صورة تخلّي أيّ عضو يعوّضه من يليه في التّرتيب أو تقام انتخابات جزئيّة لسدٌ الشّغور بقرار من المكتب السّياسي لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الوطني في اطار الاربعين عضو المنتخب وعضوية المكتب السياسي وعضوية المجلس الوطني كممثل عن الجهة المدّة النّيابيّة لكلّ منتخب في نفس الهيأة القياديّة للحزب هي سنتان ، ويمكن التجديد لمرة واحدة بصفة متتالية تأخير أو تقديم الانتخابات لمدة لا تتجاوز ثمانية اشهر من قبل المجلس الوطني اذا تزامنت مع انتخابات وطنية غير جزئية الفصل 13 : تعتبر جلسات الهياكل قانونيّة إذا توفٌر حضور الأغلبيّة المطلقة من أعضائها وإذا تعذٌر ذلك يؤخر الاجتماع بساعتان و يكون الاجتماع قانونيا شرط حضور الربع يعتدٌ بتوفٌر النّصاب في بداية الجلسة وفي حالة عدم توفّر النّصاب لعقد المجلس الوطني تؤخّر الجلسة بساعتان وتكون قانونيّة مها كان عدد الحاضرين في المؤتمر الوطنى إذا لم يكتمل نصاب أكثر من النصف تؤخر الجلسة بساعتان وتكون قانونيّة مهما كان عدد الحاضرين يسمح في اجتماعات كل الهياكل في الحالات الاعتيادية للموجودين خارج تراب الوطن بالمشاركة عبر الفضاء الافتراضي في الاجتماعات الاستثنائية يمكن المشاركة عبر وسيلة اتصال عن بعد -يمكن العمل بالتصويت الالكتروني على شرط تدوين القرار في او جتماع اجتماع القسم الأوٌل: الهياكل القاعديّة الفصل14 : تكون الهياكل القاعدية كما يلي :– الفروع المحلٌيّة– المكاتب المحليٌة– المكاتب الجهويّة– المكاتب المُحدثة– المكاتب بالخارج الفرع الأول: الفروع المحليّة الفصل 15 : الفرع المحلّي هو هيكل الحزب على مستوى الدّائرة الحضريّة أو الرّيفيّة أو العمادة ويكون تابعا للمكتب المحلّي الرّاجع إليه بالنّظر ويضبط المكتب الجهوي بالتّنسيق مع المكاتب المحليّة وبعد موافقة المكتب السّياسي عدد الانخراطات اللاّزمة لإنشاء تلك الفروع وطريقة سير عملها بما لا يتنافى مع القواعد العامّة المنصوص عليها بهذا النّظام الدّاخلي الفصل 16: يُنتخب الفرع المحلّي، من بين المنخرطين فيه مكتبا يرأسه منسّق الفرع الثّاني : المكاتب المحليّة الفصل 17 : المكتب المحلّي هو هيكل الحزب على مستوى المعتمديّة وهو تابع للمكتب الجهوي الرّاجع إليه بالنّظر ترابيّا ويمكن للمجلس الوطني أن يقرٌر إنشاء مكتب محلّي دون اعتماد مقياس الدّائرة المعتمديّة ويضبط المكتب الجهوي بعد موافقة المكتب السّياسي عدد الانخراطات اللاّزمة لإنشاء تلك المكاتب وطريقة سير عملها بما لا يتنافى مع القواعد العامّة المنصوص عليها بهذا النّظام الدّاخلي الفصل 18 : يُنتخب المكتب المحلي انتخابا مباشرا من طرف منخرطيه ويضمّ المكتب عددا من الأعضاء يحدٌده المكتب السّياسي بعد استشارة المكتب الجهوي المعني ويرأس المكتب المحلّي كاتب عامّ يعاضده كاتب عامّ مساعد ويكون للمكتب أمين مال ويتولّى أعضاء المكتب المحلّي توزيع المهامّ بينهم بالتّوافق أو الانتخاب ويمكن للمكتب المحلّي أن يُنشئ لجانا مؤقتة لإنجاز أعمال ومهامّ ظرفيّة أو ملفات لصالح الحزب أو إعداد دراسات معيّنة الفرع الثّالث: المكاتب الجهوية الفصل 19 : المكتب الجهوي هو هيكل الحزب على مستوى الولاية وترجع إليه بالنّظر جميع الفروع والمكاتب المحليّة والمنخرطون فيها ويمكن للمجلس الوطني أن يقرٌر إنشاء مكتب جهويّ دون اعتماد دائرة الولاية مقياسا الفصل 20 : يمثّل المكتبُ الجهوي الحزبَ في الجهة ولدى جميع المنظّمات والمؤسّسات الجهويّة ويحرص على حضور الأعضاء والمنخرطين والمشتركين والمؤسسين وتوسيع قواعده في الجهة ويهتمّ بإعداد برامج سنويّة منسجمة مع برامج الحزب وتوجّهاته بالتّنسيق والتّعاون مع المكاتب المحليّة ويسهر على تنفيذ هذه البرامج ومتابعتها الفصل 21 : يتمّ انتخاب أعضاء المكتب الجهوي انتخابا مباشرا في مؤتمر جهوي يحضره أعضاء المكاتب المحليّة ويحدٌد المكتب السّياسي عدد أعضاء المكتب آخذا بعين الاعتبار حجم الولاية وعدد المنخرطين ومجالات النّشاط فيها -يحق لكافة المنخرطين التصويت في المؤتمر الجهوي -و يمكن للجنة اعداد و مراقبة الانتخابات الانتقال الى المكاتب المحلية البعيدة عن مركز الولاية لإجراء الانتخابات فيها على أن يكون ذلك في نفس يوم انعقاد المؤتمر الجهوي ويمكن أن يتٌخذ المكتب السّياسي قرارا في وجوب تمثيل كلّ المكاتب المحليّة في المكتب الجهوي الفصل 22 : يتولّى أعضاء المكتب الجهوي المنتخبين توزيع المهامّ بينهم ويتضمّن المكتب وجوباً كاتبا عامّا ومساعداً له وأمين مال الفصل23: يجتمع المكتب الجهوي وجوبا برئاسة الكاتب العامّ أو من ينوبه مرّة كلّ أسبوع على الأقل وكلّما دعت الضّرورة إلى ذلك ويمكن للكاتب العامّ أو لربع الأعضاء الدّعوة إلى اجتماع طارئ يدوٌن المكتب الجهوي نتائج اجتماعاته في محاضر توضع على ذمة المكتب السّياسي وكافة المنخرطين وينشر ملخّص المحضر داخليّا كما يعقد المكتب الجهوي اجتماعات دوريّة بالمكاتب المحليّة كلّما دعت الضّرورة إلى ذلك الفصل 24 : يتولّى المكتب الجهوي القيام بالمهامّ التّالية : متابعة نشاط المكاتب والفروع المحليٌة وإعداد البرامج المندرجة في البرنامج العامّ للحزب ومهامّه المرحليّة وضع ملخّص لتقارير أنشطة المكاتب والفروع المحليّة ورفعها إلى المكتب السّياسي حثّ المكاتب والفروع المحليّة على تكثيف العمل الميداني والاحتكاك المكثّف بالمواطنين لضمان جماهيريّة الحزب الحرص على تكثيف الانخراط في الحزب والدّعوة إلى مبادئه وبرامجه وتشجيع النّساء والشّباب وعموم المواطنين على المشاركة في الشّأن العامّ المساهمة في تكريس تقاليد الممارسة الدّيمقراطيّة والعمل الجماعي مساعدة المنتخبين المحليّين في أداء المهامّ الموكلة إليهم وتوثيق صلاتهم بناخبيهم إعلام المكتب السّياسي فورا بالأنشطة التي قام بها واستشارته مسبقا عند الاقتضاء الفصل 25 : يمكن للمكتب الجهوي أن ينشئ لجانا و يحدد مهامها لإنجاز أعمال ومهامّ ظرفيّة أو ملفّات لصالح الحزب أو إعداد دراسات معيّنة الفصل 26 : يضطلع الكاتب العام للمكتب الجهوي بما يلي: تسيير المكتب الجهوي وتنشيطه وتنسيق أعماله تمثيل الحزب على مستوى الولاية باستشارة أعضاء المكتب
Commentaires